برامج كامله* اسلامى* رياضى* تعليمى* طبى* قانونى * اعلامى
اهلا بكم فى المنتدى
يمكنكم مشاهدة المنتدى ولكن التسجيل يتيح لكم المشاركة فى الردود والمواضيع
مع تحياتى محمود فهمى للتواصل 01224938909

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

برامج كامله* اسلامى* رياضى* تعليمى* طبى* قانونى * اعلامى
اهلا بكم فى المنتدى
يمكنكم مشاهدة المنتدى ولكن التسجيل يتيح لكم المشاركة فى الردود والمواضيع
مع تحياتى محمود فهمى للتواصل 01224938909
برامج كامله* اسلامى* رياضى* تعليمى* طبى* قانونى * اعلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اعلان هام
الموقع لاينتمى الى اى جهة سياسيه او دينيه وان البرامج والمواد التى يتم نشرها هى  الى مواقعها الاصليه
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


المواضيع الأخيرة
» مشاهدة فناة روتانا سنيما
المجلس العسكرى يعتمد قوانين الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى  Emptyالأحد فبراير 26, 2017 5:19 pm من طرف محمود فهمى

» البث المباشر لbein sport news
المجلس العسكرى يعتمد قوانين الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى  Emptyالثلاثاء يناير 24, 2017 4:48 pm من طرف محمود فهمى

» البث المباشر ليورو سبورت uk
المجلس العسكرى يعتمد قوانين الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى  Emptyالثلاثاء يناير 17, 2017 10:32 pm من طرف محمود فهمى

» مهازل اتحاد الكره المصريه
المجلس العسكرى يعتمد قوانين الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى  Emptyالخميس نوفمبر 24, 2016 6:14 pm من طرف محمود فهمى

» البث المباشر لdmc ٍسبورت
المجلس العسكرى يعتمد قوانين الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى  Emptyالخميس نوفمبر 17, 2016 6:43 pm من طرف محمود فهمى

» مشاهدة قنوات النهار
المجلس العسكرى يعتمد قوانين الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى  Emptyالخميس نوفمبر 17, 2016 1:35 pm من طرف محمود فهمى

» البث المباشر لقناة الشرق
المجلس العسكرى يعتمد قوانين الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى  Emptyالثلاثاء نوفمبر 15, 2016 10:47 pm من طرف محمود فهمى

» البث المباشر لقناة دريم
المجلس العسكرى يعتمد قوانين الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى  Emptyالثلاثاء نوفمبر 15, 2016 7:53 pm من طرف محمود فهمى

» البث المباشر لقنوات الحياة
المجلس العسكرى يعتمد قوانين الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى  Emptyالأحد نوفمبر 13, 2016 8:39 pm من طرف محمود فهمى

عداد

.: عدد زوار المنتدى :.

محمود مصطفى احمد فهمى طه
عداد 2
widgeo.net
المنتدى لاينتمى الى جهة سياسيه او دينيه
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 9 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 9 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 606 بتاريخ الأحد أكتوبر 09, 2011 8:46 pm
محمود
google-site-verification: google2789c59594105e06.html
جوجل بلس
mm

المجلس العسكرى يعتمد قوانين الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى

اذهب الى الأسفل

المجلس العسكرى يعتمد قوانين الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى  Empty المجلس العسكرى يعتمد قوانين الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى

مُساهمة من طرف محمود فهمى الأربعاء يوليو 20, 2011 10:52 pm

وضع المجلس العسكري امس الأربعاء نهاية للجدل السياسي المحتدم من شهور حول قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري المخطط أجراءها خلال اربعة شهور تقريبا وربما ترك القانون جدلا جديدا حول موادة التي جاءت في أغلبها لا تحمل تغييرا كبيرا عن مسودة القانون التي وافق عليها مجلس الوزراء مطلع الشهر الحالي.
وفي مؤتمر صحفي قصير عقدة اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة كشف شاهين عن اصدار مرسوم بالقانون ١٠٨ لعام ٢٠١١الخاص بانتخابات مجلس الشعب والقانون ١٠٩ لعام ٢٠١١ الخاص بانتخابات مجلس الشوري.
وكشف شاهين عن المفاجأت التي تتضمنها القانون والتي نوة لها شاهين بعد انتهاء اعداد القانون بانها تتركز في النزول بسن الترشيح لمجلس الشعب والشورى إلى 25 عاما بدلا من 30 عاما لمنح فرص أكثر للشباب في حين ابقي سن الترشح للشوري عند ٣٥ إلى جانب منح مقعد على الأقل للمرأة في القوائم الحزبية مع وجوب وضعها في النصف الأول من القوائم بما يتيح تمثيل المرأة بنحو 20% من المقاعد البرلمانية على الأقل.
وتشمل التعديلات الأخرى المحافظة على عدالة توزيع نسبة العمال والفلاحين بين مختلف القوائم لتستمر كما هي بنسبة 50% مع النص علي ان تستمر صفة العضو طوال فترة عضويتة بالمجلس.
وتقضي التعديلات أيضا بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهات القائمة في التقسيم الحالي، بحيث يراعي التقسيم المقترح وحدة الكيانات الإدارية والتجاور الجغرافي والكثافة السكانية، مع وضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية والنائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة..
قانون مجلس الشعب نص على تقسيم الدولة إلى ١٢٠ دائرة بنظام القوائم النسبية المغلقة، و٥٨ دائرة بنظام الانتخاب الفردي، على أن تتناصف مقاعد المجلس وعددها ٥٠٤ بالنصف ٢٥٢ للقوائم و٢٥٢ للانتخاب الفردي ويعين عشر اعضاء.
كما أبقى مشروع القانون على نسبة الـ50% «عمال وفلاحين» في كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردي، مع تثبيت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.

وفيما يلي نص المرسوم :-

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 ، وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات ، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الأتى نصه وقد أصدرناه.

المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام الأولى " فقرة أولى " والثالثة ، والخامسة بندى " 2" و " 3 " والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والثالثة عشرة ، والخامسة عشر ، والسابعة عشرة ، والثامنة عشرة والتاسعة عشر والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن ملجس الشعب النصوص الأتية :

المادة الأولى " فقرة أولى ":
يتألف مجلس الشعب من 504 اعضاء يختارون بطريق الإنتخابات المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .

المادة الثالثة :
يكون إنتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب ، بنظام الإنتخاب الفردى والنصف الأخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الإنتخاب الفردى .

وقسم جههورية مصر العربية إلى 126 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

كما تقسم الجمهورية إلى 58 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم .

ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الإنتخاب الفردى ودوائر من الدوائر المخصصة للقوائم .

ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة لدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين والا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء ، وفقى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة ، مرشحا من النساء على الأقل .

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد وأكثر ويشترط لإستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم إنتخايهم على أساسها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .

ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا " و " من قانون مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد إستطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب .

المادة الخامسة
2- أن يكون أسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .

3-أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين عاما ميلادية على الأقل يوم الإنتخاب.

المادة السادسة :
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى،من طالبى الترشيح كتابة إلى لجنة الإنتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الإنتخابية،وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على الأ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.

ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإتصال إيداع مبلغ ألف جنية خزانة المحكمة الإبتدائية المختصة، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.

وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .

وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحى القوائم الحزبية المغلقة ، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على المنوذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات ، يجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة .

المادة السابعة:

تقيد طلبات الترشيح حسب تواريخ ورودها فى سجلين ، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردى ، ويخصص الثانى لمرشحى القوائم ، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها .

المادة الثامنة:

تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح،من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين ، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة " أ " وعضوية قاضيين بالمحاكم الإبتدائية بختارهم مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات .

المادة التاسعة :

مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة ، يعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات ، كشفان يخصص أولهما لمرشحى القوائم ، ويخصص الثانى لمرشحى الإنتخاب الفردى ، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم ، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح ، ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية
محمود فهمى
محمود فهمى
المدير

عدد المساهمات : 1866
تاريخ التسجيل : 04/06/2010
العمر : 39

https://shammel.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى